الشيخ محمد الجواهري
254
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2645 [ « مسألة 14 » : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول ( 1 ) وجب عليها الزكاة .
--> ( 1 ) في الجواهر قيّد ذلك بقبضها للمهر . الجواهر 15 : 146 . ولكن الملاك تمكنها من التصرف فيه وإن لم تقبضه وليس المهر كالهبة لا يصح إلاّ بالقبض ، بل حتّى لو قبضته إذا لم تكن متمكنة من التصرف فيه فلا زكاة فيه ، فالعبرة بتمكنها من التصرف فيه قبضته أو لا . ( 2 ) في المسألة 6 : ] 2618 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 75 - 78 . ( 3 ) في الشرط الرابع من شروط وجوب الزكاة ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 29 .